الحر العاملي
446
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
6 - وعنهم ، عن أحمد ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يرى وبيض المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله . 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المسك في الدهن أيصلح ؟ فقال : إني لأصنعه في الدهن ولا بأس . 8 - قال الكليني : وروي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام . 1775 - 9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام ، قال : لا بأس . 10 - وسألته عن المسك يصلح في الدهن ؟ قال : إني لأصنعه في الدهن ولا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ، ويأتي ما يدل عليه . 96 - باب استحباب التطيب بالغالية 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أعامل التجار فأتهيأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة فأتخذ الغالية ، فقال : يا إسحاق إن القليل من الغالية يجزي وكثيرها سواء ، من أخذ من الغالية قليلا دائما أجزأه ذلك ، قال إسحاق : وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم فأكتفي بها ، وريحها ثابت طول الدهر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في أحكام المساجد وغيرها .
--> ( 6 ) الفروع ج 2 ص 223 ( 7 ) الفروع ج 2 ص 223 ( 8 ) الفروع ج 2 ص 224 ( 9 ) المسائل لم نظفر بالحديث فيه ( 10 ) المسائل ج 4 ص 155 من البحار الا أنه قال سئلته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن . تقدم ما يدل على ذلك في ب 89 و 3 / 92 ويأتي ما يدل عليه في ب 97 الباب 96 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 224 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 89 ، يأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 23 من المساجد